عدم وجوب تكرار الكفارة بتكرار التظليل
مسألة 38 : مقتضى الأصل في باب الأسباب والمسببات وان كان عدم التداخل ووجوب تكرار الكفارة بتكرار التظليل واحداثه مرّة بعد مرّة ولو في احرام واحد الا ان مقتضى ما يستفاد من روايات الباب وما يناسب الحكم والموضوع عدم وجوب التكرر إذا كان العذر مستمراً باقياً في مدة خاصة . كما إذا صار مريضاً يوماً أو يومين أو ثلاثة أو طول مدة الاحرام فإذا رفع هذا المريض ما استتر به واستظلّ به لحاجة ثم عاد إليه لا يجب عليه كفارتان أو أزيد بتكراره ذلك ، وكذا المضطر إلى الركوب في الكنيسة لا يجب عليه بنزوله عنها وعوده إلى ركوبها إلا كفارة واحدة . وبالجملة مثل المريض والشيخ والشيخة من الذين يجوز لهم التظليل لا ريب في أنه يتكرر منهم ذلك ولو كان ذلك موجباً لتكرر الكفارة عليهم شاع وبان ولوقع مورد السؤال وهل الحكم كذلك وان تعدد سبب الحاجة والضرورة إلى التظليل كما إذا اضطر إلى التظليل لشدة حرّ الشمس وبعد زوالها اضطر إليه للمطر الشديد ثم زال ذلك السبب وصار بالمرض كذلك والظاهر كفاية كفارة واحدة لجميع ذلك . يمكن ان يقال : باشعار بعض الروايات بعدم تكرر الكفارة بتكرار التظليل للأسباب المتعددة المتباينة مثل قوله ( عليه السلام ) : « يظلل على نفسه ويهريق دماً إن شاء الله » ( 1 ) فإنه لا يخلو من الاشعار على أنه يهريق دماً على التظليل سواء تكرر منه