تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥

لا يكون لك نعلان » ( 1 ) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله ان يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما » ( 2 ) وظاهرهما انّ لبس الخفين والجوربين داخلان في لبس المخيط والثوب الذي يزرو يتدرع . الثاني : مقتضى ما ذكر من الروايات جواز لبس الخفين إذا لم يكن له نعلان والجوربين إذا اضطر إلى لبسهما وهذا أيضاً إجماعي لا خلاف فيه الا انه قد حكى عن الشيخ في المبسوط ، والخلاف وابني حمزة وسعيد في الوسيلة والجامع والعلامة في المختلف والشهيدين في الدروس والمسالك يجب عليه ان يشقهما حينئذ ( 3 ) . والذي يدل عليه ما رواه الكليني عن علي بن الحكم ( 4 ) عن علي بن أبي حمزة ( 5 ) عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين ؟ قال : له ان يلبس الخفين ان اضطر إلى ذلك وليشقه عن ظهر القدم » ( 6 ) وما روى في الفقيه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في المحرم يلبس الخفّ إذا لم يكن له نعل ؟ قال : نعم لكن يشق ظهر القدم » ( 7 )

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 5 / ح 227 / 35 وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 2 ) التهذيب : 5 / 384 ح 1341 .
( 3 ) راجع جواهر الكلام : 18 / 352 .
( 4 ) ثقة جليل له كتاب من السادسة .
( 5 ) أمره معلوم . من الخامسة
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب تروك الاحرام ح 3 . والكافي : 5 / 346 ح 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب تروك الاحرام ح 5 ومن لا يحضره الفقيه : 2 / 340 ح 2616 .