أم لا . ومثل قوله ( عليه السلام ) : « قلت : كم الفداء قال : شاة » ( 2 ) ولم يسئله الإمام ( عليه السلام ) عن تكرر ذلك واستفادة ذلك عن مضمر أبى على راشد أوضح واظهر قال : « سألته عن محرم ظلل في عمرته ، قال : يجب عليه دم قال : وان خرج من مكة وظلل وجب عليه أيضاً دم لعمرته ودم لحجّته » ( 3 ) وهذا يدل على أن وجوب الكفارة حكم طبيعة التظليل في احرام واحد كيف ما وقع . والظاهر أنه وما رواه محمد بن عيسى ( 4 ) عن أبي علي بن راشد واحد قال : « قلت له ( عليه السلام ) جعلت فداك انه يشتد على كشف الظلال في الاحرام لأنى محرور يشتد على حر الشمس ؟ فقال : ظلل وارق دماً فقلت له : دماً أو دمين ؟ قال : للعمرة ؟ قلت : انا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج قال فارق دمين » ( 5 ) .
حكم النظر إلى المرآة في حال الاحرام
مسألة 39 : قال في الجواهر : ( وكذا ) لا يجوز لهما في حال الاحرام ( النظر في المرآة
على الأشهر ) .
كما عن الصدوق والشيخ وأبى الصلاح وابني إدريس وسعيد بل نسبه غير
هامش
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 .
( 4 ) الوسائل بقية كفارات الاحرام ب 7 ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 7 من بقية كفارات الاحرام ح 2 .