تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥

كانت ضرورة أو لم تكن ) ثم قال : ( والأظهر عند أصحابنا ان لبس الثياب المخيطة غير محرم على النساء بل عمل الطائفة وفتواهم واجماعهم على ذلك وعمل المسلمين ) ( 2 ) انتهى فعلى هذا الظاهر أن النسخة التي يعتمد عليها هي ( الأصل ما قد مناه ) وعلى ذلك لا يتم لترديد في دلالة كلام الشيخ في النهاية على حرمة لبس المخيط في الجملة على النساء . وقال في المبسوط : ( ويحرم على المرأة في حال الاحرام جميع ما يحرم على الرجل ويحل لها ما يحلّ له وقد رخص لها في القميص والسراويل ) ( 3 ) . وما يظهر من كلمات الفقهاء في المسئلة وادعائهم الاجماع على جواز لبسها المخيط شذوذ هذا القول وعدم الاعتداد به وتحقق الاجماع على خلافه قبل الشيخ وبعده . هذا مضافاً إلى دلالة المعتبرة المستفيضة الدالة على جواز لبس الحرير لهن مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا بأس ان تحرم المرأة في الذهب والخزّ وليس يكره الا الحرير المحض » ( 4 ) وفى بعض هذه الأحاديث : « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والققازين . . . » ( 5 ) وفى بعضها : « تلبس الثياب كلها الا المصبوغة بالزعفران

هامش
( 2 ) السرائر : 1 / 544 .
( 3 ) المبسوط : 1 / 320 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الاحرام ح 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الاحرام ح 9 .