جواز شد العمامة والمنطقة والهميان وأمثالها
مسألة 34 : يجوز شد العمامة والمنطقة والهميان على الأظهر ولبس الفتق بند على القول بقصر ما يحرم من المخيط على المحرم على ما هو المذكور في روايات الباب المعتبرة وما يلحق به مما يشابهه لعدم كونها منه للأصل والدليل في الهميان والمنطقة نعم يأتي الكلام فيما ورد في العمامة ويمكن ان يقال : ان الدليل على حرمة مطلق اللباس إذا كان الاجماع فالمتيقن منه هو الألبسة المتعارفة المعتاد لبسها ولا يشمل مثل الفتق بند والمنطقة والهميان والعمامة . واما على القول بلبس مطلق المخيط فالقول بان المراد منه اللباس الذي يلصق بعضه ببعض ويكون من الألبسة المتعارفة قويّ جداً وعلى القول بشموله لمثل المنطقة والهميان والفتق بند فلا بد من استثناءها بالدليل فنقول : اما الهميان والمنطقة فقد حكى عن الصدوق والعلاّمة وابن حمزة ويحيى بن سعيد والشهيد وغيرهم جواز لبس المنطقة وشدّ الهميان ( 1 ) ويدل عليه صحيح يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يصرّ الدراهم في ثوبه ؟ قال : نعم ويلبس المنطقة والهميان » ( 2 ) وخبر يعقوب بن سالم ويونس بن يعقوب في خصوص الهميان ( 3 ) .