تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤

عنوان الباب ( 72 ) ( قال : باب أنه يجوز للمحرم ان يشد العمامة على بطنه على كراهة ولا يرفعها إلى صدره ) ( 8 ) ولكن لا يطمئن النفس بذلك وعلى هذا ان أمكن ان نقول بحمل الرواية الناهية الظاهر في الكراهة بصراحة الدالة على الجواز حملا للظاهر على الأظهر فهو والا فتسقطان بالتعارض ومقتضى القول بشمول معقد الاجماع لمثل هذا اللبس ترك شدها بالبطن وعلى ما قويناه من عدم شمول الاجماع لمثل ذلك فالأصل هو الجواز والله هو العالم .

جواز لبس المرأة المحرمة المخيط

مسألة 35 : الظاهر أنه لا خلاف بينهم في جواز لبس النساء المخيط الا ما حكي عن الشيخ في النهاية . قال في الجواهر : ( التي هي متون اخبار ، وقال : على أنه قد رجع عنه في ظاهر محكى المبسوط في القميص بل عن موضع آخر منه : مطلق المخيط بل عبارته فيها غير صريحة قال : ويحرم على المرأة في حال الاحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل ، ويحل له جميع ما يحل له ) ثم قال بعد ذلك : ( وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء والأفضل ما قد مناه وامّا السراويل فلا بأس بلبسه لهنّ على كل حال بل لعل قوله : ( والأفضل ما قدمناه ) صريح في الجواز لكن عن بعض النسخ ( والأصل ما قدمناه ) ( 1 ) . أقول : قال ابن إدريس في السرائر بعد حكاية كلام الشيخ عن النهاية إلى قوله : ( والأصل ما قدمناه فاما السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال سواء

هامش
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 72 من أبواب تروك الاحرام .
( 1 ) راجع جواهر الكلام : 18 / 340 .