والورس ، ولا تلبس القفازين » ( 6 ) . وظاهر هذه الأخبار حرمة القفازين وحملها على الكراهة خلاف الظاهر .
كفارة لبس المخيط
مسألة 36 : الظاهر أنه لا خلاف بينهم في أن المحرم إذا لبس ما لا يجوز له لبسه عمداً كان عليه دم شاة . والأصل في ذلك الروايات منها ما رواه الشيخ باسناده عن زرارة قال : « سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) : من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة » ( 1 ) . وما رواه في الكافي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « من لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمداً فعليه دم » ( 2 ) . والظاهر أنهما واحد اختصر في الكافي . ويدل عليه في خصوص القميص خبر سليمان بن العيص قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يلبس القميص متعمداً ؟ قال : عليه دم » ( 3 ) .