ولذلك صار بعض الاعلام من المعاصرين بعدما حكى عن الدروس لبيان ما يمكن به الاستدلال لحرمة المخيط بما ذكر في تقريرات بحثه ( 25 ) . ولكن قد جائنا أحد الفضلاء المشاركين في البحث أيدهم الله تعالى بخبر عن مستدرك الوسائل عن دعائم الاسلام واليك ما في المستدرك دعائم الاسلام روينا عن علي بن أبي طالب ومحمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : « ان المحرم ممنوع من الصيد والجماع والطيب ولبس الثياب المخيطة » ( 26 ) . أخرجه العلامة المجلسي في البحار باللفظ المذكور مع زيادة مشتملة على أحكام أخر ، ويظهر مما في ذيل الحديث ان السند في الأصل هكذا : روينا عن علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد صلوات الله عليهم ( 27 ) والحديث ضعيف بالارسال . وفى المستدرك خبر آخر أخرجه بعد الخبر المذكور وهو أيضاً عن دعائم الاسلام مرسلا ( عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) « انه نهى ان يتطيب من أراد الاحرام إلى أن قال - وان يمس المحرم طيباً ( 28 ) أو يلبس قميصاً أو سراويل أو عمامة أو قلنسوة أو خفاً أو جورباً أو قفازاً أو برقعاً أو ثوباً مخيطاً ما كان » ( 29 ) وكيف كان فالخبران يدلان على المنع من الثياب المخيطة الملصق بعضها ببعض بالخياطة ولعلهما يشملان الرداء والإزار الا ان العلة فيهما ضعف سندهما بالارسال
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 261
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢٦١
هامش
( 25 ) المعتمد : 4 / 132 .
( 26 ) مستدرك الوسائل : ب 26 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 27 ) بحار الأنوار : 96 كتاب الحج والعمرة ب 28 ح 22 .
( 28 ) في المصدر ( ولا ) وكذا في الموارد التي تليها .
( 29 ) مستدرك الوسائل : ب 26 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .