أو ان يلبى وما يدل في الجملة على ذلك ما يدل على تجريد الصبيان للاحرام ( 20 ) وما يقال عند الاحرام كاحرم لك شعري و . . . من النساء والثياب ( 21 ) وغير ذلك كما ورد في حكم لباس النساء ( 22 ) . وبعد ذلك كله ليس في هذه الأخبار ما كان ظاهراً في المنع عن المخيط . اللهم الا ان يقال : ان قوله عند الاحرام أحرم لك من الثياب بالاطلاق يدل على الاحرام من كل افراد الثياب التي المتعارف منها الثياب المخيطة . ولكن قد علم مما ذكر أن ذلك لا يشمل مثل الإزار والرداء المخيطين . ومع ذلك كله مقتضى كل ما ذكرنا أولا حرمة المذكورات في الروايات وان لم تكن مخيطة ، وثانياً حرمة غيرها من الألبسة المشابهة لها وما يصدق عليه اللباس وان لم يكن التلبس به تدرعاً احتياطاً بل لا يترك الاحتياط في الإزار والرداء فلا يكونا مخيطين والله هو العالم بأحكامه واستغفر الله وأعوذ به من القول بغير العلم والتسرع في مقام الفتوى وهو الغفور الرحيم . تنبيه : صرح في الجواهر : انه لم يجد في شيء مما وصل إلينا من النصوص الموجودة في الكتب الأربعة وغيرها ما يدل على المنع من لبس المخيط بهذا العنوان قال : كما اعترف به غير واحد حتى الشهيد في الدروس ( 23 ) حيث قال : لم أقف إلى الآن على رواية بتحريم عين المخيط انما نهى عن القميص والقباء والسراويل . . . ( 24 )
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 260
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢٦٠
هامش
( 20 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب أقسام الحج .
( 21 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الاحرام ح 1 و 2 .
( 22 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الاحرام .
( 23 ) الدروس الشرعية : 1 / 485 .
( 24 ) جواهر الكلام : 18 / 335 .