تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤

وهذا موافق لفتوى غيره من أكابر الأصحاب كالسيد في جمل العلم والعمل ( 3 ) وأبى الصلاح في الكافي ( 4 ) والشيخ في النهاية ( 5 ) والاقتصاد ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والقاضي في المهذب ( 8 ) والديلمي في المراسم ( 9 ) وابن زهرة في الغنية ( 10 ) بل هو كما ادعاه العلامة قول علماء الأمصار الا ان اجماعهم على ذلك لا يثبت به عموم الحكم وشموله لمطلق المخيط لان من الممكن كون اتّفاقهم على ذلك بالاجتهاد واستظهارهم من الروايات التي يمرّ عليك انشاء الله تعالى . وهل يمكن النظر في استدلال العلامة بما ذكره صاحب الوسائل فقال : ( يفهم من بعض الأحاديث السابقة والآتية الإذن في لبس جملة من اقسام المخيط كالسراويل مع عدم الإزار والخفين مع عدم النعلين ولبس القبا مقلوباً كما يأتي وكذا الطيلسان مع عدم الكفارة وغير ذلك ولا يفهم تحريم لبس المخيط عموماً أصلا وقد ورد الإذن في لبس المحرم الرداء والإزار بل الأمر بهما من غير تقييد بكونهما غير مخيطين وتخصيص العام بغير مخصص وتقييد المطلق بغير مقيد لا يجوز فإنهما كثيراً يكونان مخيطين في الوسط أو في الأطراف أو مرفوين أو مرقوعين ولم يرد النهى عن ذلك وكان الحكم بتحريم لبس المخيط من استنباطات العامة فإنهم كثيراً ما

هامش
( 3 ) الينابيع : 7 / 105 .
( 4 ) الكافي / 203 .
( 5 ) النهاية / 217 .
( 6 ) الاقتصاد / 301 .
( 7 ) المبسوط : 1 / 317 .
( 8 ) المهذب : 1 / 212 .
( 9 ) المراسم / 106 .
( 10 ) الغنية / 159 .