تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
بين روايات حرمة المخيط وروايات لبس الإزار والرداء العموم من وجه ويقع التعارض بينهما في الإزار والرداء المخيطين وبعد سقوطهما بالتعارض مقتضى الأصل جواز الارتداء والاتزار بهما ويكون النتيجة كما ذكره عدم تحريم لبس المخيط مطلقاً ولو لم يكن من الثياب المذكورة وما يشابهها فيجوز الارتداء بالإزار والرداء المرقوعين . هذا : وليعلم ان ما ذكرناه هل مبنى على كون معقد الاتفاق والاجماع وما يستفاد من الروايات بحمل ما ذكر فيها على المثال ، كل ثوب وقع فيه الخياطة ولو لأجل ترقيعه فلا يجوز الارتداء والاتزار بالمرقوع بالخياطة أو ان المستفاد من كلمات الفقهاء ان المحرم من الثياب ما لا تتحصل بالهيئة الخاصة الا بالخياطة مثل الثياب المذكورة فلا يشمل مثل الإزار والرداء دون ما يكون من الأثواب المخيطة بصورة خاصة وان لم يكن من الأنواع المذكورة ودون ما لا يكون مخيطاً ولكن صنع كالألبسة المذكورة فإنها تشملها الروايات بحمل ما ذكر فيها على المثال وقد تحصل مما ذكر ان الظاهر هو الثاني . هذا ولكن يظهر من بعض المعاصرين ان الكلام واقع في أن المحرم من اللباس هو مطلق اللباس المخيط سواء كان من أنواع ما ذكر في الروايات وعلى هيئتها أو لم يكن منها وعلى هيئتها كما إذا لبس ثوباً خاصاً تحت ثيابه لأجل جذب العرق ولم يكن مزروراً ولم يكن له كم ؟ أو ان الممنوع خصوص هذه العناوين الخاصة وما يمكن ان يلحق بها عند العرف ؟ وعلى هذا الإزار والرداء خارجان عن البحث كانا مخيطين أو غير مخيطين . ثم قوّى ان الممنوع لبس هذه العناوين الخاصة مخيطة كانت أم لا فإذا لم يصدق أحد هذه العناوين على الثوب لا بأس بلبسه وان كان مخيطاً خصوصاً إذا