« المحرم يمسك على انفه من الريح الطيبة ولا يمسك على انفه من الريح الخبيثة » ( 4 ) وظاهره الوجوب فلا يجوز ترك الاحتياط بل الظاهر الوجوب ، نعم لا يجب الامساك من روائح المأكولات كالتفاح وغيره والله هو العالم . مسألة 31 : لا يجوز للمحرم ان يمسك على انفه من الروائح الكريهة لقوله ( عليه السلام ) في صحيح معاوية بن عمار : « ولا تمسك عليها من الريح المنتنة » ( 5 ) وفى صحيح الحلبي ومحمد بن مسلم : « ولا يمسك على انفه من الريح الخبيثة » ( 6 ) وفى صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « المحرم إذا مرّ على جيفة فلا يمسك على انفه » ( 7 ) .
من أكل زعفرانا أو طعاما فيه طيب
مسألة 32 : لا كلام في أن من أكل متعمداً زعفراناً أو طعاماً فيه طيب وهو محرم يجب
عليه كفارة دم شاة .
يدل عليه من النصوص صحيح زرارة قال : « سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من نتف
إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاماً
لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمداً
فعليه شاة » ( 1 )
هامش
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 9 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب بروك الاحرام ح 3 .
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .