لبس المخيط في حال الاحرام
مسألة 33 : قال العلامة رفع مقامه : يحرم على المحرم الرجل لبس الثياب المخيطة عند علماء الأمصار قال ابن المنذر : اجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القميص والعمامة والسراويل والخف والبرنس . ثم ذكر ما يدل على ما ذكره ابن المنذر من طرق العامة ومن طريق الخاصة قول الصادق ( عليه السلام ) : « لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوباً تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل الا ان لا يكون لك إزار ولا الخفين الا ان لا يكون لك نعلان » ( 1 ) وحيث إن ظاهر ما استدل به أخص من مطلق المخيط صار في مقام الاستدلال له ، قال : ( وقد الحق أهل العلم بما نص النبّي ( عليه السلام ) عليه ما في معناه قال : فالجبّة والدراعة وشبههما ملحق بالقميص والتنبان والران وشبههما ملحق بالسراويل ، والقلنسوة وشبهها مساو للبرنس والساعدان والقفّازان وشبههما مساوية للخفين إذا عرفت هذا فيحرم لبس الثياب المخيطة وغيرها إذا شابهها كالدرع المنسوج والمعقود كجبّة اللبد والملصق بعضه ببعض حملا على المخيط لمشابهته إيّاه في المعنى من الترفه والتنعم . ( 2 ) أقول : كأنه تمسك بمفهوم المساواة واستظهار العرف بمناسبة الحكم والموضوع عدم خصوصية ما ذكر في الروايات من الثياب وكون غير ما ذكر في الروايات من ثياب الرأس وسائر الأعضاء كما ذكر .