وجوب الامساك على الأنف من الرائحة الطبية
مسألة 30 : الأحوط وجوب الامساك على الأنف من الرائحة الطيبة . لما في الاخبار من الأمر به كقوله ( عليه السلام ) في صحيح معاوية بن عمّار : وامسك على انفك من الريح الطيبة ( 1 ) . وفى صحيح ابن بزيع قال : « رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) كُشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم فامسك بيده على انفه بثوبه من رائحته » ( 2 ) وظاهر قوله ( عليه السلام ) « وامسك على انفك » وان كان الأمر به وجوباً الا انه حيث ورد في ما روى عن معاوية بن عمار في روايات بعضها متضمن لحصر المحرمات في الأربع ( 3 ) يمكن منع دلالته على الوجوب فيحمل على الاستحباب فإنه إذا كان المحرم من الطيب هذه الأربعة ويجوز شم غيرها كيف يجب الامساك على الأنف من كل رائحة طيبة مطلقاً ؟ واما صحيح ابن بزيع فهو مشتمل على فعل الإمام ( عليه السلام ) لا يدل الا على رجحان ما فعله لا خصوص الوجوب . اللهم الا ان يتمسك بصحيح الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال