تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣

لا يمس المحرم شيئاً من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيّبة فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته » ( 5 ) . والصحيح الذي رواه الشيخ عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله . ( 6 ) والظاهر أنهما واحد وانه سقط من نسخة الشيخ قوله ( عمن أخبره ) وذلك كون الكافي أضبط من التهذيب مضافاً إلى تقدم إصالة عدم الزيادة الجارية في المرسل على أصل عدم النقيصة الجاري في الصحيح لولا الأصل المخالف . وموثق حنان بن سدير عن أبيه قال : « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم ؟ قال : لا ينبغي للمحرم ان يأكل شيئاً فيه زعفران ولا يطعم شيئاً من الطيب » . ( 7 ) وهو وان كان مورده الأكل الا انه يثبت به التطيب به وشمه بالقول بعدم الفصل بين الثلاثة . وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تمس ريحاناً وأنت محرم ولا شيئاً فيه زعفران ، ولا تَطْعَم طعاماً فيه زعفران » ( 8 ) ولكن في اطلاقه نظر . وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تمس شيئاً من الطيب ولا من الدهن في احرامك واتق الطيب في طعامك وامسك على انفك من الرائحة الطيبة . ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة » . ( 9 )

هامش
( 5 ) الكافي : 4 / 353 ح 2 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : 5 / 297 ح 1007 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 243 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني