تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥

فاطلاق هذه الأخبار يشمل كل ما هو من افراد الطيب وان وجد في الأعصار المتأخرة عن عصور هم ( عليهم السلام ) . ولكن هنا روايات مقيدة أو مخصصة لتلك الاطلاقات أو العمومات منها صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تمس شيئاً من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن واتق الطيب ، وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك عليه من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة ، واتق الطيب في زادك فمن ابتلى بشئ من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع ، وانّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الا المضطرّ إلى الزيت أو شبهه يتداوى به » ( 13 ) . ومنها خبر إبراهيم النخعي عن معاوية بن عمار أيضاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « انّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح » ( 14 ) . ومنها صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « الطيب : المسك والعنبر والزعفران والعود » ( 15 ) وصحيح عبد الغفار قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الطيب : المسك والعنبر والزعفران والورس » ( 16 ) .

هامش
( 13 ) تهذيب الأحكام : 5 / 305 ح 1039 ووسائل الشيعة : ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 7 .
( 14 ) تهذيب الأحكام / 299 ح 1013 ووسائل الشيعة : ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 14 .
( 15 ) تهذيب الأحكام / 299 ح 1014 ووسائل الشيعة : ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 15 .
( 16 ) تهذيب الأحكام : 5 / 299 ح 1015 ووسائل الشيعة ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 16 .