محرم بجميع افراده . كما حكى عن المقنعة وجمل العلم والعمل والسرائر والمبسوط والكافي وغيرها ( 1 ) الا ما استثنى منه ، أو الحرمة مختصة بإفراده الخاصة أي المسك والعنبر والزعفران والعود والكافور والورس كما حكى عن الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة وعن الخلاف الاجماع على أنه لا كفارة في غيرها ، أو محصورة في الخمسة من الستة المذكورة باسقاط الورس كما حكى عن الجمل والعقود والمهذب والاصباح والإشارة بل حكى عن الغنية نفى الخلاف عن حرمتها ( 2 ) . أو مقتصرة في أربعة المسك والعنبر والزعفران والورس وهو محكى عن الصدوق في المقنع وعن التهذيب وابن سعيد . ( 3 ) وكيف كان فلا يرجح هذه الأقوال بعضها على بعض الا إذا كان دليل القائل به مرجح على دليل القائل بغيره ، فليس هنا الا الروايات الشريفة فاللازم ملاحظتها سنداً ودلالة حتى يظهر ما هو المرجح من الأقوال فنقول : الروايات على طوائف : منها ما يدل على حرمة مطلق الطيب وما فيه رائحة عطرة وذلك مثل صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « قال : من اكل زعفراناً متعمداً أو طعاماً فيه طيب فعليه دم فإن كان ناسياً فلا شئ عليه ويستغفر الله ويتوب إليه . » ( 4 ) . والمرسل الذي رواه الكليني عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال :
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 242
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢٤٢
هامش
( 1 ) راجع جواهر الكلام : 18 / 317 .
( 2 ) جواهر الكلام : 18 / 324 .
( 3 ) جواهر الكلام : 18 / 324 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .