بعضهم ذكر مكان الحسن بن محبوب من أصحاب الاجماع الحسن بن علي بن فضال مضافاً إلى قرائن أخرى فلا يضر ما فيها من الارسال وكون ابن أبي شجرة غير معلوم الحال بصحة الاعتماد عليهما . وامّا ما عن المدارك من قصر الحكم على حضور العقد لأجل الشهادة فيحرم دون ما إذا اتفق حضوره لا لها ( 13 ) ففيه : ان الشهادة الحضور وهو أعم من حضوره عليه للشهادة أو لسبب آخر كما أن الظاهر أنه لا فرق في ذلك بين كون حضوره في المجلس بالاحداث أو البقاء فيه . ثم إنه هل تلحق بالشهادة على النكاح إقامة الشهادة عليه كما عن المبسوط ( 14 ) والسرائر ( 15 ) بل عن الرياض نسبته إلى المشهور ( 16 ) بل عن الحدائق ان ظاهر هم الاتفاق عليه ( 17 ) فلا يجوز للمحرم إقامة الشهادة على العقد وان تحملها في حال الاحلال أو لا ؟ فيجوز له الشهادة عليه في حال الاحرام ؟ الأقوى هو الجواز وذلك لعموم أدلة النهى عن كتمان الشهادة ولتوقف ثبوت النكاح شرعاً عليها وترتب بعض المفاسد العظمية ان لم يثبت بخلاف ايقاعه إذ لا يتوقف عليها عندنا لوقوع العقد صحيحاً بدونها وفي الجواهر : قيل ولأنّها اخبار لا انشاء والخبر إذا صدق ولم يستلزم ضرراً لم يحسن تحريمه ، ولأنها أولى بالإباحة من الرجعة التي هي ايجاد للنكاح في الخارج ( 18 ) .
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 240
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢٤٠
هامش
( 13 ) مدارك الأحكام : 7 / 311 .
( 14 ) المبسوط : 1 / 317 .
( 15 ) السرائر : 1 / 547 .
( 16 ) رياض المسائل : 6 / 296 .
( 17 ) الحدائق الناضرة : 15 / 347 .
( 18 ) جواهر الكلام : 18 / 302 .