شجرة ( 4 ) عمن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في المحرم يشهد على نكاح محلين ؟ قال : لا يشهد ثم قال : يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل » ( 5 ) . وقال : قوله ( عليه السلام ) : « يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محلّ » انكار وتنبيه على أنه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحلين ولم يرد بذلك الاخبار عن إباحته على كل حال ورواه في الاستبصار مثله ( 6 ) وفي الفقيه : وقال : في المحرم يشهد نكاح محلين الحديث الا انه لم يذكر السند . ( 7 ) ومرسل ابن فضال الذي رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ( 8 ) عن أحمد بن محمد ( 9 ) عن الحسن بن علي ( 10 ) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم لا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح وان ينكح فنكاحه باطل ( 11 ) ورواه الشيخ باسناده الا انه ليس فيه ( ولا يخطب ) والظاهر أنه كما في الجواهر ( 12 ) لا وجه لو سوسة بعض متأخري المتأخرين في حرمته وكأنه تبع هذا البعض بعض المعاصرين بعد ما كان في السند الأول عثمان بن عيسى الذي هو من أصحاب الاجماع وفي الثاني ابن الفضال الذي ذكر الكشي ان
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 239
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢٣٩
هامش
( 4 ) في الوسائل ابن شجرة والظاهر أنه سهو وهو من الخامسة .
( 5 ) تهذيب الأحكام : 5 / 315 ح 1087 .
( 6 ) الاستبصار : 2 / 188 ح 630 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 361 ح 2708 .
( 8 ) قد ذكرنا غير مرة ما يتعلق بقوله ( عن عدة ) راجع جامع الرواة ، ج 2 - ص 495 .
( 9 ) محمد اما ابن عيسى أو ابن خالد .
( 10 ) بن فضال الجليل الثقة ، والمحتمل انه كان من أصحاب الاجماع .
( 11 ) الكافي : 4 / 372 ح 1 .
( 12 ) جواهر الكلام : 18 / 301 .