تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨

حال الاحرام ووطي الأمة حاله لا مجرد القصد إلى ذلك وامّا عدم حرمته الوضعية أي فساد الشراء فلعدم الدليل على فساد العقد بذلك وان احتمله في التذكرة لحرمة الغرض الذي وقع العقد ( 6 ) له كمن اشترى العنب لاتخاذه خمراً وفيه ان ذلك يوجب فساد العقد إذا شرط ذلك في متن العقد ففرق بين بيع العنب ممن يعلم أنه يشتريه ليعمل خمراً وبين بيعه بشرط ان يعمله خمراً وبالجملة تحريم وطى الأمة لا يوجب تحريم شرائها لعدم استلزام شرائها وقوع الوطي المحرم عليه . ثم إنه هل يلحق التحليل بالنكاح في حال الاحرام فلا يجوز لمالك الأمة إذا كان محرماً تحليل أمته للمحل فضلا عن المحرم ولا يقع التحليل إذا كان هو محلا والمحلل له محرماً فيه اشكال ومقتضى الأصل الجواز وأولى بالاشكال الصورة الأولى والله هو العالم بأحكامه .

الشهادة في حال الاحرام

مسألة 28 : الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه تحرم الشهادة للمحرم على عقد النكاح للمحلين والمحرمين والمفترقين . مسألة : يستفاد من الجواهر ( 1 ) انه لا خلاف بين الأصحاب في أنه تحرم الشهادة على عقد النكاح للمحلين والمحرمين والمفترقين ويدل عليه مرسل ابن أبي شجرة الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ( 2 ) عن عثمان بن عيسى ( 3 ) عن ابن أبي

هامش
( 6 ) تذكرة الفقهاء 7 / 390 .
( 1 ) جواهر الكلام : 18 / 301 .
( 2 ) الأهوازي ثقة عين صاحب المصنفات من السابعة .
( 3 ) من أصحاب الاجماع ثقة كان واقفيا ثم رجع واستبصر من السادسة .