تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧

فتزوج بأمها ولو بعد طلاقها ظاهراً لا شئ عليه ويجوز له ذلك . جواز الرجوع للمحرم مسألة 27 : يجوز للمحرم مراجعة مطلقته الرجعيّة وان كانت هي أيضاً محرمة بلا خلاف . ولا اشكال في ذلك لعدم دليل خلافه ولإطلاق مثل قوله تعالى « وبعولتهن أحق بردهنّ » لا فرق في ذلك بين المطلقة تبرعاً والتي رجعت ببذلها . قال في الجواهر : ( 1 ) ( مضافاً إلى خبر أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) « المحرم يطلق ولا يتزوج » ( 2 ) وخبر حماد ابن عثمان عنه ( عليه السلام ) أيضاً « سألته عن المحرم يطلق ؟ قال : نعم » ( 3 ) . أقول : في دلالتهما تأمل بل منع لأن جواز الطلاق أعم من جواز الرجوع إلى المطلقة وكذا يجوز للمحرم شراء الإماء في حال الاحرام لأنه ليس من النكاح ويدل عليه كما في الجواهر ( 4 ) صحيح سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) « عن المحرم يشترى الجواري ويبيع ؟ قال : نعم » ( 5 ) الا انه أيضاً لا يشمل ما إذا أراد به التسري الا انه أيضاً ملحق به للأصل وان حرم عليه المباشرة حال الاحرام بل يجوز ذلك تكليفاً ووضعاً وان قصد المباشرة حاله لان ما هو المحرم تكليفاً العقد

هامش
( 1 ) جواهر الكلام 18 / 316 .
( 2 ) 3 - وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2 وتعبيره عنهما بالخبر لان في السند الأول أبا بصير وهو مشترك بين المرادي والأسدي والثاني سنده ضعيف بمحمد بن سنان فراجع .
( 4 ) جواهر الكلام : 18 / 316 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .