تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤

ورواه شيخنا الطوسي قدس سره ( 7 ) . أقول : الخبر على اصطلاح صحيح وعلى اصطلاح موثق لا ريب في اعتباره قد عمل به الأصحاب يدل بالمنطوق وبالمفهوم والفحوى على ما يأتي من الأحكام فما يدل به بالمنطوق أحكام الأول : ان الرجل الحلال إذا زوج محرماً فدخل بها المحرم فعلى الذي زوجه ان كان عالماً بالحكم والموضوع بدنة الثاني : ان على المحرم المذكور ان دخل بها عالماً بالحكم والموضوع أيضاً بدنة الثالث : ان على المرأة المدخول بها بهذا التزويج ان كانت محرمة وكانت عالمة بالحكم أيضاً بدنة وان لم تكن محرمة فلا شيء عليها . الرابع : ان المرأة ان لم تكن محرمة ولكن كانت عالمة قبل ان تزوجها الرجل المحرم بالحكم والموضوع ثم تزوجته ودخل بها كانت عليها بدنة وقال في الجواهر : ( ولو كانت المرأة والعاقد محرمين والزوج محلا وجبت الكفارة على المرأة مع الدخول بسبب الدخول لا بسبب العقد وفي وجوبها على العاقد نظر أقواه العدم للأصل ) ( 8 ) . وقال : ( وهل يلحق بالمحلة المزوجة محرماً عالمة بذلك المحل المزوج محرمة عالماً بذلك وجهان لا يخلو أولهما من قوة ) ( 9 )

هامش
( 7 ) التهذيب : 5 / 330 ح 1138 .
( 8 ) جواهر الكلام : 20 / 379 .
( 9 ) جواهر الكلام : 20 / 379