تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
ويمكن ان يقال إن غاية ما هو مفاد الصحيح حكم النكاح الصحيح لا اختصاص الحكم به فلا يقيد به اطلاق لو كان في البين على القول بالأعم . وأما التفصيل بين ما كان بطلان العقد باختلال بعض شروطه كالعربية على القول باعتبارها في صحته وبفساده في نفسه كنكاح الشغار فيقال بعدم ترتب الأثر عليه وبين ما كان فساده بالعدة والبعل فيقال بترتب الأثر عليه ان عقد على ذات العدة أو ذات البعل في حال الاحرام فلم نفهم وجه التفصيل اللهم إلاّ ان يستند ذلك إلى خبر الحكم بن عتيبة الذي سمعت ضعفه . وكيف كان فالظاهر أن المتبادر من اخبار المسئلة وباب تزويج المعتدة هو العقد والتزويج المحكوم بالصحة لولا حكم الشارع بفساده لخصوص هذه الجهة ولو كان لفظ التزويج وكذا النكاح موضوعين للأعم لعدم استظهار الاطلاق واستعمال اللفظ في الأعم بمناسبة المقام وعلى فرض تساوى الاحتمالين يؤخذ بالقدر المتيقن من الأخبار وهو النكاح الصحيح وفي غيره فمقتضى الأصل عدم ترتب شيء عليه هذا وقد ظهر من كل ما ذكر وجه القول بعدم اعتبار كون التزويج صحيحاً في موضوعيته للأحكام وهو اطلاق اللفظ على القول بالأعم كما قد ظهر لك ضعف وجهه . والله هو العالم .