تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣

حكم ما لو زوج المحل المحرم

مسألة 25 : قد روى شيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه عن عدة من أصحابنا ( 1 ) عن أحمد بن محمد ( 2 ) وسهل بن زياد ( 3 ) عن ابن محبوب ( 4 ) عن سماعة بن مهران ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرماً وهو يعلم أنه لا يحلّ له . قلت : فان فعل فدخل بها المحرم ؟ قال : ان كانا عالمين فانّ على كل واحد منهما بدنه وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة ، وان لم تكن محرمة فلا شيء عليها الا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم ، فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة ( 6 ) » .

هامش
( 1 ) مراد الكليني من عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ان كان أحمد بن محمد بن عيسى فهم خمسة رجال وهم محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس وعلي بن إبراهيم وداود بن كوره وعلي بن موسى الكميداني وان كان هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي فهم أربعة رجال علي بن إبراهيم بن هاشم وعلي بن محمد بن عبد الله ويقال بندار ابن بنت البرقي وأحمد بن عبد الله بن أحمد البرقي ابن ابنه وعلي بن الحسين السعد آبادي المؤدب تلميذه الذي تخرج عليه في الأدب ومراده من عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد أيضاً أربعة رجال وهم محمد بن الحسن الطائي الرازي ، ومحمد بن جعفر الأسدي نزيل الري أو محمد بن أبي عبد الله ومحمد بن عقيل الكليني ، وعلي بن محمد بن إبراهيم الكليني خال محمد بن يعقوب .
( 2 ) إن كان هو ابن عيسى هو موصوف بمدائح جليلة وان كان هو ابن خالد فهو أيضاً مرضى وهما من السابعة .
( 3 ) هما من السابعة .
( 4 ) هو الحسن بن محبوب من الأجلاء له كتب كثيرة من أصحاب الاجماع من السادسة .
( 5 ) من أصحاب الاجماع من السادسة .
( 6 ) الكافي : 4 / 372 ، ح 5 .
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 223 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني