تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥

أرأيت لو أنَّ رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة أكان يجزيه ذلك ؟ قال : نعم » ( 2 ) رواه الكليني في الكافي ( 3 ) والشيخ في التهذيب - عنه ( 4 ) - ولكنه رواه في الاستبصار أيضاً عن الكليني بالإسناد المذكور وباللفظ المذكور غير - أنه قال فيه : « في صلاة غير مكتوبة وذكرها في باب أنه يجوز الإحرام بعد صلاة النافلة . ( 1 ) واحتمال تعددهما بعيد جدا . - ورواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « واعلم أنه واسع لك أن تحرم دبر - فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار » . ( 2 ) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « تصلي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها ) . ( 3 ) وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة - فريضة فصلِّ ركعتين ثم أحرم في دبرهما ) ( 4 ) . ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله قال : ( خمس صلوات تصليهن في كل وقت صلاة الكسوف والصلاة على الميت وصلاة الإحرام و - الصلاة الَّتي تفوت ، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل ) . ( 5 ) وصحيح معاوية بن عمار قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « خمس ( صلات ) لا تترك على ك

هامش
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الاحرام ح 2 .
( 3 ) الكافي : ج 4 ، 333 ح 10 .
( 4 ) التهذيب صفة الاحرام ح 245 / 62 . تهذيب الأحكام : ب صفة الاحرام ح 245 / 62 .
( 1 ) الاستبصار : 2 ، ح 166 / 547 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الاحرام ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الاحرام ح 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الاحرام ح 5 .
( 5 ) الكافي : 3 / 287 ح 1 .