ولكن الشيخ رحمة الله عليه قال في النهاية : ( والأفضل أن يكون الإحرام بعد صلاة الفريضة فإن لم تكن صلاة فريضة صلِّ ست ركعات من النوافل وأحرم في دبرها فإن لم يتمكن من ذلك أجزأه ركعتان . . . ) ( 5 ) . وقال نحوه في المبسوط ( 6 ) وقال في الاقتصاد : ويصلِّي ركعتي الإحرام وأن صلَّى ستَّ ركعات كان أفضل ، وإن كان عقيب فريضة كان أفضل ) ( 7 ) . إلى غير ذلك من كلمات الفقهاء إلا أنه لا يثبت بفتاوي غير الشيخ منهم استحباب صلاة الإحرام مطلقاً فعلى هذا الأولى الإتيان بها في وقت الفريضة رجاءاً والله هو العالم .
هامش
( 5 ) النهاية / 212 .
( 6 ) المبسوط : 1 / 315 .
( 7 ) الاقتصاد / 300 .