تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤

عليك من الماء » فتأمل . هل هذا الحكم مختص بذي الحليفة والمدينة فلا يشمل سائر المواقيت ولا سائر الأمكنة أو يعم ذا الحليفة وسائر المواقيت ؟ ظاهر النص اختصاصه بذي الحليفة والمدينة . نعم لا يبعد دعوى المساواة القطعية بين ذي الحليفة وغيره مع خوف إعواز الماء أما مع عدم الخوف فالنص مختص بالمدينة . اللّهم إلا أن يقال : باطلاقات ما دل على مشروعية غسل الإحرام ورجحانه فإنها يكفي في الحكم بجواز التقديم مطلقاً واختياراً ولو كان في البين ما يفيد التقييد بالميقات لا يقوم حجة على حمل المطلق على المقيد لأن ذلك يجري في الواجبات لا في المستحبات بل يفيد التقيد الأفضليّة والاستحباب في الاستحباب وتعدد المطلوب . ولكن لم نجد ما يدل بالإطلاق على ذلك فيما راجعنا إليه من الروايات ولعل الفاحص فيها يجده فيها والله هو العالم . رجحان كون الأحرام عقيب الصلاة مسألة 5 - قد دلت الروايات الكثيرة على رجحان كون الإحرام عقيب الصلاة نافلة كانت أو فريضة فلا بد من ذكرها والنظر فيها . فمنها صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « صلّ المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة الحديث . ( 1 ) وخبر أبي الصباح الكناني قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام )

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الاحرام ح 1 .