يفوته الحج أحرم
من مكانه » والله العالم .
من نسي إحرام الحج وتمكن من العود
مسألة 20 - لو نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة وذكر ذلك وهو متمكن من العود إلى مكة
والإحرام منها يجب عليه ذلك لوجوب الإحرام عليه من مكة وتمكنه منه .
وما ربّما يدل على أنه إن ذكر ذلك وهو بعرفات لا يجب عليه العود مطلقا ، منزل على
عدم التمكن من الرجوع ودرك الموقف فلا إطلاق له يشمل صورة التمكن من العود كما إذا
كان في عرفات أول يوم عرفة فإنه متمكن من العود إلى مكة في مثل أزمنتنا هذه بل هو
متمكن من الرجوع إلى مكة ودرك الوقوف الركني من عرفات إذا ذكر ذلك بعد زوال يوم
عرفة مثلا .
ولا يقال : إنه لا يجوز منع إطلاق الدليل فيما إذا ذكر ذلك بعد زوال يوم عرفة وإن كان
متمكنا من العود إلى مكة لإمكان أن يكون الحكم بكفاية الإحرام من عرفات أنه إن خرج
بعد الزوال إلى مكة للاحرام منها يفوته بعض زمان الوقوف الواجب
عليه وإن لم يكن ركنا ولا يفوت الحج بفوته منه .
لأنّه يقال : إنَّ هذا فرض لم يكن متيسراً للناس إلا للأوحدي منهم وبمقتضى الحال في
تلك الأزمنة من ذكر ذلك وهو بعرفات عاجز عن العود إلى مكة وعلى هذا لا دليل يدل على
عدم وجوب العود إلى مكة إذا أمكن له درك الوقوف الركني من عرفات فيجب عليه العود
إلى مكة في صورة عدم فوت الحج منه بالعود بمقتضى القاعدة .
وبالجملة لا دليل هنا يدل على أزيد عن جواز الإحرام للحج من غير مكَّة