تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦

ومنها صحيح معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا : ما ندري أعليك إحرام لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها » وفي رواية الشيخ : « بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم » ( 1 ) وهذا وإن كان بمنطوقه خاص بالحائض الا أنه يمكن استفادة حكم مطلق الجاهل بالحكم منه وحكم وجوب الاقتراب من الميقات إذا أمكن له الخروج من الحرم بل مطلقا لا أقل من كون ذلك أحوط . ومنها ما رواه الكليني عن أبي علي الأشعري ( 2 ) عن محمد بن عبد الجبار ( 3 ) عن صفوان ( 4 ) عن عبد الله بن سنان ( 5 ) قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج ؟ فقال : يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك » . ( 6 ) وهو يشمل النسيان أو الجهل بالموضوع والحكم . ومنها غير ما ذكر من الروايات . ثم إنه قال بعض الأعاظم : ( وبإزاء هذه النصوص خبر علي بن جعفر المتقدم

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب المواقيت ، ح 4 .
( 2 ) محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد شيخ القميين ووجه الأشاعرة من السابعة .
( 3 ) القمي الثقة من كبار السابعة .
( 4 ) ثقة مشهورم السادسة . ( 5 ) جليل القدر من الخامسة .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب المواقيت ح 2 .