تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩

كوجوب الإحرام من خصوص الميقات أو الأعم منه ومن أدنى الحل فإنه على مبنى البعض نجري البراءة عن خصوصية الميقات فالنتيجة هي التخيير بين الاحرام من الميقات ومن أدنى الحل ولكن مع احتمال كون التكليف الاحرام من مرحلتين لا يثبت بإجراء البراءة في خصوصية الميقات كفاية خصوص الإحرام من أدنى الحل فإن الأمر يدور بين كونه مكلفا بخصوص الإحرام من الميقات أو الأعم منه ومن أدنى الحل أو بخصوصه أو الأعم منه ومن مرحلتين ورفع خصوصية الميقات لا يثبت إجزاء الإحرام من أدنى الحل فعلى هذا يتعين عليه الإحرام من الميقات أو الاحتياط بالإحرام من مرحلتين رجاء وتجديده كذلك من أدنى الحل . هذا كله إذا لم نقل بلزوم الإحرام من المواقيت المنصوصة وعدم جواز الإحرام من غيرها مطلقاً وإلا يجب على الجميع الإحرام منها فيعدل من كان طريقه لا يمر بميقات أو محاذاة ميقات إلى طريق يمر به . وقد يقال بدلالة النصوص على ذلك كصحيح الحلبي ( قال مولانا أبو عبد الله ( عليه السلام ) في آخره . « ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) » ( 1 ) . وصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) وفيه : « فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها » ( 2 ) . فإن المستفاد منهما عدم جواز العدول والإعراض عن المواقيت . ولكن يمكن أن يقال بأن غاية ما يد لان عليه أن المار على هذه المواقيت

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب المواقيت ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب المواقيت ح 2 .
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 429 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني