تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
شاء فيأتي أيّ ميقات أراد ويحرم منه وذلك معلوم بالتسلم والاجماع وبالنص المشار إليه في الفرع الأول . الفرع الخامس : من كان من أهل ميقات خاص أو حضر ميقاتا خاصا ثم بان له السفر إلى مكان يجوز له الإحرام من ميقات أهل هذا المكان ، مثلا إذا سافر من هو من أهل المدينة إلى اليمن فأراد الحج يحرم من يلملم ولا يجب عليه الرجوع إلى المدينة والإحرام من الشجرة . بل إذا بدا له السفر من الشجرة ومن نفس الميقات إلى مكان آخر يجوز له الإحرام من ميقات هذا المكان سواء كان قاصدا للحج أو بدا له ذلك بعد السفر إلى هذا المكان . ولكن الظاهر منهم في جميع الفروع المذكورة جواز الإحرام من غير ميقات أهله فكأنه كالمسلم عندهم ، نعم في خصوص الفرع الأول كما ذكرناه اختار بعض المعاصرين عدم الجواز .

كيفية إحرام الحائض

مسألة 11 - الحائض تحرم خارج المسجد أو مجتازا ، أما جواز إحرامها من خارج المسجد فمبني على القول المختار من جواز الإحرام من خارج المسجد . واستدل عليه بما رواه الكليني ( 1 ) عن محمد بن يحيى ( 2 ) عن أحمد بن محمد ( 3 )

هامش
( 1 ) من التاسعة
( 2 ) من الثامنة أبو جعفر العطار القمي شيخ أصحابنا
( 3 ) من السابعة : ظاهر بعضهم توثيقه
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 399 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني