تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠

عن ابن فضال ( 4 ) عن يونس بن يعقوب ( 5 ) قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تريد الإحرام ؟ قال : تغتسل وتستشفر وتحتشى بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد وتل بالحج بغير صلاة » ( 6 ) ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني إلاّ أن فيه : « دون ثيابها لإحرامها » ( 7 ) واستشكل في الاستدلال به أنه وارد في إحرام الحج وأن المراد من المسجد فيه ، المسجد الحرام الّذي لا يجوز الدخول فيه مجتازا بقرينة قوله ( عليه السلام ) : وتهل بالحج » وأما الاستدلال بترك الاستفصال وعدم السؤال من أن الحائض التي تريد الإحرام أرادت الإحرام للحج أو العمرة . ففيه : أنه يستفاد من الجواب أنّ السؤال كان عن احرامها للحج وإن كان يستعمل في مجموع العمرة والحج ، إلا أن استفادة ذلك محتاج إلى القرينة والحج في حج التمتع أيضا ظاهر في معناه الخاص الذي هو قبال العمرة ، إذاً فلا دلالة له على جواز الإحرام للعمرة من خارج مسجد الشجرة ولا حرمة الدخول فيه اجتيازاً . وأما جواز الإحرام من مسجد الشجرة في حال الاجتياز ان أمكن فهو مبني على صدق الاجتياز بأن يدخل من باب ويخرج من بابه الآخر ، أما إذا دخل من باب المسجد وخرج منه من هذا الباب أو الباب الواقع في سمته وجانبه فصدق الاجتياز وكون المجتاز من عابري سبيل المذكور في الآية مشكل . وهل يمكن الحاق الإحرام في حال الدخول في المسجد لأخذ شيء منه

هامش
( 4 ) من السادسة ثقة الحسن بن علي بن فضال
( 5 ) من الخامسة ثقة قد مال بعبد الله ثم رجع .
( 6 ) الكافي : 40 / 444 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : 5 / 388 ب 26 ح 1 .
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 400 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني