تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
فليس هذا الدخول من غايات الغسل . فإنه يقال : أولا تترتب الطهارة من الحدث على الوضوء والغسل والتيمم بنفس أفعالها المعلومة وجواز الدخول في المسجد أو في الصلاة أو سائر ما كان محرما على الجنب والحائض يترتب على هذه الطهارة التي تتحصل بهذه الافعال ولو كان الداعي للمكلف ما يترتب عليها وكان غافلا عما يترتب عليها أولا وبلا واسطة . وثانيا : يكفى في وجوب الاحرام عليهما من نفس المسجد قدرتهما على إزالة ما منعهما عن الدخول في المسجد بسبب التيمم للطهارة أو لبعض الغايات كالصلاة وغيرها فليس مثلهما عاجزا عن الاحرام من المسجد ولذا أفتوا بوجوب التيمم والاحرام - من داخل المسجد إذاً فتستقيم الفتوى بوجوب التيمم والدخول في المسجد والاحرام منه . ثانيها : العقيق . الروايات الدالة على أنه من المواقيت التي وقتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كثيرة : ففي الحديث الأول من الباب الأول في المواقيت من الوسائل : « ووقت لأهل نجد العقيق » وما انجدت » وفي الثاني : « وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق » وفي الثالث « وقت لأهل النجد العقيق » وفي الخامس : « أما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق » وفي السادس : « وقت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لأهل المشرق العقيق » إذاً فلا ريب في ذلك والكل متفقون عليه . نعم وقع الخلاف بينهم في حد العقيق من حيث المبدأ والمنتهي والروايات في ذلك على طوائف : فمنها ما يدل على تعيين المبدأ والمنتهى مثل مرسلة الصدوق قال : « وقال
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 402 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني