بصير : « إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الّذي علمته » ( 1 ) فلا دلالة لها على جواز تقديم السعي والقصير في سعة الوقت على إتمام الطواف وأداء صلاته . ورواية أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن ( عليه السلام ) فيها : « إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الَّذي بلغت » ( 2 ) وهذه أيضا لا تدل على الجواز المذكور وخبر ابن مسكان عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ أو إسحاق بياع اللؤلؤ في المتعة وفي ضيق الوقت . نعم ما عن إسحاق بياع اللؤلؤ ساكت عن حكم جواز تقديم السعي والتقصير . وكذا رواية ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ؟ قال : تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ولها أن تطوف بين الصفاء والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضيت متعتها فلتستأنف بعد الحج وان هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج ( بعد الحج ) فإن أقام بها جمّالها بعد الحجّ فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر » . ( 3 ) فإنها أيضاً في ضيق الوقت لدلالة ذيلها على ذلك . هذا ويمكن التمسك لجواز التقديم المذكور في ضيق الوقت بإطلاق رواية ابن مسكان عن إبراهيم بن أبي إسحاق عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فإنَّه « سئل عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ؟ قال : تتم
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 381
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٣٨١
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 85 من أبواب الطواف ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 85 من أبواب الطواف ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 85 من أبواب الطواف ح : 4 .