طوافها فليس عليها غيره ومتعتها تامه فلها أن تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف الحج » . ( 4 ) ولكن قد قلنا : بأن الظاهر وحدة الروايات الّتي في سندها ابن مسكان سيّما هذه الرواية والرواية السابقة الأخيرة . - إذاً فلا دليل يعتمد عليه للقول بجواز تقديم السعي والتقصير على إتمام الطواف وأداء ركعتيه في سعة الوقت . الفرع الثالث : إذا حاضت المرأة بعد إتمام الطواف وقبل أن تأتي بصلاته فلا يخل ذلك بطوافها ، لأنها أتت به جامعا لشرطه وإن كان التوالي بين الطواف وصلاته شرطا ، ففي صورة اختلاله قهراً بالحيض مقتضى الأصل عدم اعتباره ، مضافا إلى أولوية ذلك من صورة حدوث الحيض في أثناء الطواف . ويدل عليه ما رواه الصدوق بإسناده عن أبان ( 1 ) عن زرارة ( 2 ) قال : « سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين ؟ قال : ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين وقد قضت الطواف » ( 3 ) وما رواه الكليني عن محمد بن يحيى ( 4 ) عن أحمد بن محمد ( 5 ) عن محمد بن إسماعيل ( 6 ) عن محمد بن الفضيل ( 7 ) عن أبي
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 382
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٣٨٢
هامش
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 86 من أبواب الطواف ح 1 .
( 1 ) ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه من الخامسة .
( 2 ) هو جلالة قدره لا تحتاج إلى البيان من الرابعة .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 88 من أبواب الطواف ح 1 .
( 4 ) أبو جعفر العطار القمي شيخ أصحابنا ثقة كثير الحديث من الثامنة .
( 5 ) ابن عيسى الأشعري القمي شيخ القميين ووجههم . من السابقة .
( 6 ) ابن يزيع .
( 7 ) رمي بالغلو والضعف من السادسة .