تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥

قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم ؟ قال : قال أبي : يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم » . ( 1 ) ومورد هذا الصحيح وإن كان إحرام العمرة أو الأعم منه ومن إحرام حج الإفراد أو القران إلا أنه يمكن التعدي منه إلى إحرام حج التمتع لتعليل الحكم فيه بخشية فوات الحج فيعلم منه أن وجوب الإحرام من الميقات مشروط بالتمكن منه وإذا لم يتمكن منه يحرم من مكان هو فيه . والأولى الاستدلال لذلك بصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل كان متمتعاً خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ما حاله ؟ قال : إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه وسألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله ؟ قال : يقول : اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم إحرامه » . ( 2 ) ولفظ الحديث في موضع آخر من التهذيب هكذا قال : « سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ما حاله ؟ قال : يقول : اللهم على كتابك وسنته نبيّك فقدتم إحرامه فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه . » ( 3 ) والظاهر اتحادهما فلا وجه لعدهما صحيحتين كما فعله البعض بل في الوسائل

هامش
( 1 ) الوسائل : ب 14 من أبواب المواقيت ح 1 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 5 / 476 . .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 5 / 175 .