الرابع من شروط التمتع
الشرط الرابع : أن يكون إحرامه لحج التمتع مع الاختيار من بطن مكة لإجماع العلماء والأخبار مثل رواية عمر بن حريث الصيرفي الذي رواه الكليني قدس سره قال : « قلت لأبى عبد الله ( عليه السلام ) : من أين أهل بالحج ؟ فقال : إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق » ( 2 ) . ولا يرد الإشكال بالاستدلال بها بأنه لم يصرح فيها بموضع الرحل ومكانه كما لم يعلم المراد من الطريق فإن الشيخ رواها في التهذيب ( 3 ) بإسناده عن عمر وبن حريث وفي أوّله قال : « وهو بمكة » وقال : « من المسجد » بدل « من الكعبة » وغيرها من الروايات وما في بعضها من تعيين المسجد محمول على بيان أفضل الأفراد . وهنا رواية ظاهرها جواز الإحرام بالحج من غير مكة وهى ما رواه في الكافي عن أبي علي الأشعري ( 1 ) عن محمد بن عبد الجبار ( 2 ) عن صفوان ( 3 ) عن إسحاق بن عمار ( 4 ) قال : « سئلت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ثم