تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦

وثواب الأعمال وعقاب الأعمال . مضافاً إلى أن العلامة صحح طريق الصدوق إلى إسماعيل بن رباح وهو فيه وكذلك طريق الحسين بن زيد ذي الدمعة وغير ذلك فعلى ذلك كله ، الحديث معتبر يعتمد عليه ويحتج به . وهنا رواية أُخرى أخرجه الكليني عن محمد بن يحيى ( 2 ) عن أحمد بن محمد ( 3 ) عن محمد بن سنان ( 4 ) عن ابن مسكان ( 5 ) عن سعيد الأعرج ( 6 ) قال : « قال أبو عبد الله عليه السلام : من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة وإنما الأضحى على أهل الأمصار » ( 1 ) وأُورد على الاستدلال بها أولا بضعف سندها بمحمد بن سنان وثانيا بعدم دلالتها على حكم العمرة التي أتى بها ، بل إنما يدل على أن الذي جاور مكة حتى يحضر الحج تنقلب وظيفته من التمتع إلى الإفراد وإن قصد بعمرته في غير أشهر الحج التمتع وليس هو كمن تمتع في أشهر الحج وأقام بمكة حتى يحضر الحج فإن عليه شاة لا تنقلب وظيفته إلى وظيفة المكي . وعلى هذا تكون الرواية معارضة لما دل على أن

هامش
( 2 ) العطار القمي من الثامنة من الثقات .
( 3 ) من السابعة وهو إما أحمد بن خالد أو أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن أبي نصر وكلهم من الأجلاء .
( 4 ) من السادسة مختلف فيه .
( 5 ) من الخامسة عبد الله من أصحاب الإجماع له كتاب .
( 6 ) من الخامسة له أصل عند علي بن النعمان وصوان بن يحيى وابن مسكان وغيرهم .
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب أقسام الحج ح 1 .