تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨

فلعدم نيته ونية المقيد لا تستلزم نية المطلق ) . ( 1 ) أقول : الأرجح بالنظر هو قول المشهور ولكن مقتضى الاحتياط في المسألة أن يأتي الذي حج أو تمتع بالعمرة في غير أشهر الحج سواء وقع كله كذلك أو بعضه أو أكثره في أشهر الحج بطواف النساء وصلاته رجاء وإن شرع فيه يعدل بنيته إلى العمرة المفردة رجاء ويتمها كذلك ثم يأتي بطواف النساء وصلاته رجاءً .

الثالث من شروط التمتع

الشرط الثالث : أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة فلا يكفي إن أتى بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج في أشهر الحج في سنة وأتى بالحج في غيرها وإن بقي على إحرامه إلى السنة الآتية أو لم يخرج من مكة إلى الحج القابل بل وإن أتى بعمرة التمتع في العشر الثاني والثالث من ذي الحجة وبقي هكذا إلى الحج القابل والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في هذا الحكم وهذا هو المتبادر من الأخبار البيانية المتكفلة لكيفية الحج : مثل حديث عبد الصمد بن بشير ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنه قال : لرجل أعجمي رآه في المسجد : « طف بالبيت سبعاً وصل ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) واسع بين الصفاء والمروة وقصر من شعرك فإذا كان يوم التروية وأهل بالحج واصنع كما يصنع الناس » . ( 3 ) إذاً ليس فيها ما يشعر بمشروعية التفريق بين الحج والعمرة في حج التمتع

هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : 7 / 171 .
( 2 ) من الخامسة كوفي ثقة ثقة له كتاب .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب أقسام الحج ح 4 .