تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢

عمرة التمتع وعلى إجزاء الهدي وبدله طول ذي الحجة وأفعال أيام منى ولياليها ) . ( 1 ) نعم في الدروس : كما عن الجواهر : إن الخلاف فيها لعله بني على الخلاف الآتي في وقت فوات المتعة وفيه أنه لا يتم في بعضها ( 2 ) . ويمكن أن يقال : إن أُريد من كون الاختلاف لفظياً عدم ترتب أثر عملي على ذلك فهو كذلك لا إشكال فيه إن أُريد من ذلك تفسير الآية وما أُريد من قوله تعالى الحج أشهر معلومات فلا بد في ذلك . أما التمسك بالاستظهار من الآية بأن يقال : إن الأشهر جمع والجمع لا يصدق على أقل من ثلاثة وإطلاق الاسم على الكل حقيقة وعلى البعض مجاز أو التمسك بالتفسير المأثور وقد عرفت أن الآية فسرت في أحاديثهم عليهم السّلام شوال وذي القعدة وذي الحجة فتفسيرها بأقل من ذلك كأنه من التفسير المنهي عنه والله هو العاصم والهادي إلى الصواب .

لو أتى بالعمرة المفردة قبل أشهر الحج

مسألة 1 - لو أتى بالعمرة قبل أشهر الحج بقصد التمتع لا تقع متعة لما عرفت من اشتراط وقوعها في أشهر الحج ولذا قال في المدارك : ( هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب بل النصوص وافية في الدلالة عليه كصحيح عمر بن يزيد السابق وغيره وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحج وعلى هذا لا يلزمه الهدي الذي هو من توابع التمتع ) لكن هل تقع العمرة
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 18 / 13 .
( 2 ) جواهر الكلام : 8 / 13 .