تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١

ولكن الظاهر أن ذلك استظهار منهما فإن الخبر سنداً ومتناً في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم بإسناده قال : « أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وأشهر السياحة عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشرون من شهر ربيع الآخر » . ( 3 ) فإن كان المراد من قوله : « بإسناده » إسناده المذكور في الحديث السابق على هذا الحديث فهو عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فهو وإلاّ إن كان قوله : « باسناده » إشارة إلى طريق غير مذكور يكون الحديث مرسلاً ثم من أين يقال بانتهاء سنده إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) ؟ نعم الحديث السابق عليه في الوسائل ينتهى إلى الباقر ( عليه السلام ) . وقيل : ان الأشهر الشهران الأولان وتسعة أيام من ذي الحجة لأن اختياري الوقوف بعرفات في التاسع وهذا محكي عن الإقتصاد والجمل والعقود والمهذب وهذا محكي عن الشافعي . وعن الغنية الشهران وتسع ليال من ذي الحجة فيخرج التاسع إلا أن يكون كما في الجواهر توسع وعن الكافي وثمان منه أي ثمان ليال . وعن المبسوط والخلاف والوسيلة والجامع الشهران وإلى طلوع الفجر من يوم النحر لأنه لا يجوز الإحرام بالحج بعده لفوات اضطراري عرفة ولكن يدرك اختياري المشعر إلى طلوع شمسه وإلى غير ذلك من الأقوال . وقال في الجواهر : ( وكيف كان فالظاهر لفظية الاختلاف في ذلك كما اعترف به غير واحد للاتفاق على أن الإحرام بالحج لا يتأتى بعد عاشر ذي الحجة وكذا

هامش
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أقسام الحج ح 6 .
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 301 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني