وقد عدّ في الجواهر من النصوص الدالة على ذلك ما فيه بيان كيفية التمتع دون أن يذكر فيه طواف النساء بعد العمرة مثل صحيح زرارة قال : « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : كيف أتمتع ؟ قال : تأتي الوقت فتلبي بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت ركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفاء والمروة وقصرّت وأحللت من كل شيء وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج ( 2 ) ومثله صحيح معاوية بن عمّار و ( 3 ) وخبر عبد الله بن سنان ( 4 ) وخبر عمر بن يزيد ( 5 ) وحسن الحلبي ( 6 ) وخبر الحلبي ( 7 ) . وبإزاء هذه الروايات رواية سليمان بن حفص التي رواها الشيخ في التهذيب عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي ( 8 ) « عن الفقيه ( عليه السلام ) قال : إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعاً فطاف بالبيت فصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ( عليه السلام ) وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شيء ما خلا النساء لأن عليه لتحلة النساء طوافاً وصلاة » ( 9 ) الدّالة على وجوب طواف النساء وصلاته في العمرة المتمتع بها إلى الحج . ولكن وإن عبر عنها بعض الأعاظم ( 1 ) بالمعتبرة لوقوع سليمان بن حفص
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 284
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢٨٤
هامش
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الإحرام ح 3
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب التقصير ، ح 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب التقصير ، ح 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب التقصير ، ح 3 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب التقصير ، ح 2 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب التقصير ، ح 4 .
( 8 ) من السادسة أو السابعة .
( 9 ) تهذيب الأحكام : 5 / 162 .
( 1 ) معتمد العروة : 2 / 227 .