صريحة في
إجزاء الإحرام من مهل أرضه وظاهرة في عدم الإجزاء عن غيره والطائفة الثانية أيضاً تدل على إجزاء الإحرام من أحد المواقيت وظاهرة أو مشعرة بعدم الإجزاء من غيره كأدنى
الحل وأما الطائفة الثالثة فتدل بالنص على إجزاء الإحرام من أدنى الحل ، فمقتضى حمل
الظاهر على النص وجعل الأظهر قرينة على المراد من الظاهر الأخذ بما هو الطوائف
الثلاثة نص فيه وهو إجزاء مهل أرضه وأحد المواقيت وأدنى الحل ورفع اليد عما هو
ظاهر الطائفة الأولى بما هو نص الطائفة الثانية ورفع اليد عن ظاهر الطائفة الثانية
بنص الطائفة الثالثة .
إذاً فالأقوى كفاية الإحرام من أدنى الحل وإن كان الأحوط الإحرام من أحد المواقيت
وأحوط منه الإحرام من مهل أرضه . والله هو العالم
طواف النساء في العمرة المتمتع بها
مسألة 7 - قد ذكر الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم - صورة حج التمتع إجمالاً واقتفى اثرهم السيد الفقيه صاحب العروة ( قدس سره ) وسيأتي إنشاء الله تعالى بيانها بالتفصيل ومن المسائل التي تعرضوا لها مسألة طواف النساء في العمرة المتمتع بها إلى الحج وذكروا أن المتسالم عليه عدم وجوبه بل قيل : لا خلاف فيه بل الإجماع عليه وفي الجواهر : قد استقر عليه المذهب الآن بل وقبل الآن ) . ( 1 ) وقال الشهيد ( قدس سره ) في الدروس : ( ونقل عن بعض الأصحاب أن في المتمتع بها طواف النساء وفي المبسوط الأشهر في الروايات عدمه ) ( 2 ) وأشار إلى رواية سليمان
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 18 / 8 .
( 2 ) الدروس الشرعية : 1 / 329 .