بن حفص عن الفقيه ( عليه السلام ) : « المتمتع إذا قصر فعليه لتحلة النساء طواف وصلاة » . ( 3 ) وإليك لفظ الشيخ بعينه في المبسوط قال : ( وطواف النساء فريضة في الحج على اختلاف ضروبه وفي العمرة المبتولة وليس بواجب في العمرة التي يتمتع بها إلى الحج على الأشهر في الروايات ) . ( 4 ) أقول : من هذه الروايات ما رواه الكليني رضوان الله عليه عن محمد بن يحيى ( 5 ) عن محمد بن أحمد ( 6 ) عن محمد بن عيسى ( 7 ) قال : « كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي ( 8 ) إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج فكتب : أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأمّا التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء » ( 1 ) . وأخرج هذا الحديث الشيخ في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى ( 2 ) وفي موضع آخر : محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى وفيها بزيادة ( ( عليه السلام ) ) بعد الرجل وزيادة « ( عن ) على العمرة التي . . . » . ( 3 )
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 282
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢٨٢
هامش
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 82 من أبواب وجوب طواف النساء ح 7 لأن عليه لتحلة النساء
طوافاً وصلاة .
( 4 ) المبسوط : 1 / 360 .
( 5 ) العطار أبو جعفر القمي من الثامنة شيخ أصحابنا . . . له كتب .
( 6 ) ابن يحيى بن العمران الأشعري بن كبار الثامنة جليل القدر كثير الرواية .
( 7 ) ابن عبيد الله اليقطين من السابعة جليل القدر حسن التصانيف .
( 8 ) لعله من السابعة الظاهر أنه محل الاعتماد .
( 1 ) الكافي : 4 / 538 ، ح 9 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 5 / 163 ، ح 545 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 5 / 254 ، ح 861 .