شرح
2 - تعاقب الزوجة بالحبس إذا ضبطت متلبسة بالجريمة ، مدة لا تزيد عن سنتين ، أما الزوج فيحبس لمدة ستة أشهر .
3 - لا يجوز للزوجة أن تسامح زوجها بعد الحكم النهائي عليه ، وإن كانت تستطيع أن تسامحه قبل صدور الحكم عليه . أما الزوج فيستطيع أن يعفو عن زوجته حتى بعد صدور الحكم النهائي عليها ، لأنه تنازل عن حقه - المادة ( 274 ) .
4 - يخفف القانون عقوبة الزوج الذي تعفو عنه زوجته ، إذا ضبط متلبسا بجريمة الزنا ، بينما هي لا تستفيد من هذا التخفيف .
5 - من فاجأ زوجته حال تلبسها بجريمة الزنا فقتلها ، وقتل من يزني بها يعاقب بالحبس مدة متناسبة بدلا من العقوبات المقررة في المادتين ( 234 - 236 ) في شأن من قتله رجل آخر .
وقد جرى قانون النقض في المحاكم المصرية على أن القتل في هذه الحالة يعتبر جريمة جنحة ، فلا يعاقب على الشروع فيه لعدم النص .
مبحث دفاع الرجل عن ماله وحريمه
اتفق الفقهاء : على أن الرجل إذا هجم عليه رجل يريد أخذ ماله ، أو قتله ، في مصر فيه غوث ، أو كان في صحراء لا غوث فيها ، أو أريد هتك حريمه في واحد منهما ، فالاختيار له ، أن يكلم المجرم الذي يريده ويستغيث بالمسلمين ، أو الجند ، فإن منع أو أمتنع وتركه ورجع عنه لم يكن له قتاله ، وإن أبى أن يمتنع وهجم عليه يطلب ماله ، أو يريد قتله ، أو قتل بعض أهله ، أو دخول على حريمه ، زوجة ، أو بنت ، أو أخت ، أو أم ، أو أحد المحارم ، أو خادمة ، أو أمة ، أو صبي . أو قتل اللص الحامية التي من خارج الدار ، حتى يتمكن من الدخول على النساء لارتكاب الفاحشة ، أو اغتصاب إحداهن كرها ، فيجب على رب الأسرة أن يدافع عنها بكل ما أوتي من قوة ، وسلاح ، فإذا لم يستطع رده إلا بالضرب ، باليد ، أو العصا أو السلاح ، أو غيره ، فله ضربه في هذه الحالة ، ولكن ليس له تعمد قتله من أول وهلة ، بل يضربه في غير مقتل . فإن ضربه دفاعا عن نفسه ، أو ماله ، أو عرضه ، ومات المعتدي ، فلا عقل عليه ، ولا قود ، ولا دية ، ولا كفارة ، ولا اثم يوم القيامة ، ولا تعزير من الحاكم ، ويكون دمه هدرا ، وإن قتل الرجل المدافع بسلاح اللص الظالم فهو شهيد وله أجر المجاهد في سبيل الله عز وجل .