تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
شرح
المالكية ، والحنابلة في إحدى روايتهم - قالوا : إن الجاني في حد التعزير يضرب قاعدا ، لأن المراد بالضرب الزجر والألم ، وهو حاصل بضربه قاعدا . الحنفية ، والشافعية - قالوا : إنه لا يجرد من ثيابه في حد القذف خاصة ، ويجرد فيما عداه . المالكية - قالوا : يجب تجريده من ثيابه في الحدود كلها إلا ما يستر عورة زيادة في زجره . الحنابلة - قالوا : لا يجرد من ثيابه في الحدود كلها ، بل يجرد من الجلد ، والفرو ، والحشو خاصة . ويضرب فيما لا يمنع ألم الضرب كالقميص والقميصين ، ونحو ذلك ، لأن الألم يحصل مع وجوده . الحنفية ، والحنابلة - قالوا : إنه يجب أن يفرق الضرب على جميع البدن إلا الوجه ، والفرج ، والرأس . الشافعية - قالوا : لا يضرب الفرج ، والوجه ، والخاصرة ، وسائر المواضع المخوفة حتى لا يفضي إلى الموت . المالكية - قالوا : يجوز ضرب الظهر وما قاربه ، ولا يجب أن يفرق الضرب على جميع الأعضاء زيادة في الألم أ . ه .
هامش
مسألة : لو وجد الزاني عاريا جلد عاريا وإن وجد كاسيا قيل يجرد فيجلد وفيه إشكال والأظهر جواز جلده كاسيا . وأما المرأة الزانية فتجلد وهي كاسية والرجل يجلد قائماً والمرأة قاعدة ويتقى الوجه والمذاكير « 701 » . مسألة : يتخير الإمام في قتل اللائط المحصن وكذلك غير المحصن إن قلنا بوجوب قتله بين أن يضربه بالسيف وإذا ضربه بالسيف لزم إحراقه بعده بالنار على الأظهر أو يحرقه بالنار أو يد حرج به مشدود اليدين والرجلين من جبل ونحوه وإذا كان اللائط محصنا فللإمام أن يرجمه وإما الملوط فالإمام مخير بين رجمه والأحكام الثلاثة المذكورة ولا فرق بين كونه محصنا أو غير محصن « 702 » . مسألة : حد القذف ثمانون جلدة ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والذكر والأنثى ويضرب بثياب بدنه ولا يجرد ويقتصر على الضرب المتوسط « 703 » . مسألة : يضرب الرجل الشارب للمسكر - من خمر أو غيرها - مجردا عن الثياب بين الكتفين وأما المرأة فتجلد من فوق ثيابها .
« 701 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 223 « 702 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 234 « 703 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 262
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 597 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح