العقوبة شديدة فإنه يجب أن يعلم أن فظاعة الجريمة وآثارها في المجتمع ، أشد وأنكى ، ثم أن العقوبات لم توضع إلا لزجر فاسدي الأخلاق ، وهؤلاء لا ينزجرون بالرفق واللين بدون نزاع ، فإذا لم تتمثل أمامهم شدة العقوبة ، فإنهم لا ينزجرون أبدا .
شرح
يعتادون ذلك ، فينسب الفعل إلى الكل شرعا ، أما إذا سرقوا جميعا ما قيمته نصاب واحد ، دون أن يكون حظ كل واحد منهم نصابا فقد اختلف فيه .
الحنفية ، والشافعية - قالوا : لا قطع عليه بحال ، لأن القطع يجب على كل واحد منهم بجنايته ، فيعتبر كمالها في حقه ، ولم يسرق واحد منهم ما قيمته نصاب القطع ، فلم تتم السرقة بشروطها ، والقطع انما علق بالنصاب لا بما دونه لمكان حرمة اليد ، فلا تقطع أيد كثيرة فيما أوجب فيه الشرع قطع يد واحدة ، مراعاة عظمة عضو الآدمي ، وتحقير الدنيا ومتاعها ، فلا قطع ، والحديث « اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك » .
المالكية - قالوا : إذا كان المال المسروق مما يحتاج إلى تعاون عليه قطعوا جميعا ، وإن كان مما يمكن للواحد الانفراد به ، ففيه قولان ، أحدهما يقام عليهم الحد جميعا ، والثاني لا يقطعون ، وإذا انفرد كل واحد منهم بشيء أخذه لم يقطع واحد منهم ، إلا أن يكون قيمة ما أخرجه نصابا ، ولا يضم إلى ما أخرجه غيره ، فان الله يقول * ( ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) * الأنعام 164 . ولا قطع فيما دون النصاب .
الحنابلة - قالوا : يجب عليهم القطع جميعا سواء أكان المسروق من الأشياء الثقيلة التي تحتاج إلى معاونة ، أم لا ، وسواء اجتمعوا على إخراجه من الحرز ، أو انفرد كل واحد بإخراج شيء إذا صار المال المسروق بمجموعه نصابا ، تعظيما لحرمة الأموال .
وتشديدا في المحافظة على حقوق العباد ، ولأن العقوبة إنما تتعلق بقدر مال المسروق ، أي أن هذا القدر من المال المسروق ، هو الذي يوجب القطع لحفظ المال ، ومراعاة لحرمته ، حتى نسد الباب أمام عصابات الأجرام التي تجتمع على نهب أموال الناس .
إذا دخل الحرز جماعة [ 1 ]
الحنفية ، والحنابلة - قالوا : إذا دخل الحرز جماعة من اللصوص فتولي بعضهم
هامش
[ 1 ] أهل البيت ( ع ) : إذا نقب ثلاثة ودخلوا وأخرجوا بأجمعهم متاعا فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا قطعناهم بلا خلاف وإن كان أقل من نصاب فلا قطع له على ما قدمناه ، فإذا ثبت ذلك ونقب الثلاثة وكوروا المتاع وأخرج واحد منهم دون الباقين فالقطع على من أخرج المتاع دون من لم يخرج ، فإن نقب اثنان معا فدخل أحدهما فأخذ نصابا وأخرجه بيده إلى رفيقه ولم يخرج هو من الحرز أو رمى من داخل فأخذه رفيقه من خارج أو أخرج يده