شرح
الحنفية ، والحنابلة - قالوا : إن البهيمة إن كانت مما يؤكل لحمها ، تحرق بالنار ولا يجوز أكلها .
المالكية - قالوا : يجوز الأكل منها بعد ذبحها . فيأكل منها هو وغيره ، من غير تحرج ، لأنه لم يرد في الشرع دليل يحرم أكلها ، فيبقى الحكم على الأصل ، وهو الجواز .
الشافعية - عندهم روايتان : أحدهما جواز الأكل منها هو وغيره موافقة للمالكية رحمهم الله تعالى .
الرواية الثانية عندهم : أنه يحرم أكلها عليه ، وعلى غيره موافقة للحنفية والحنابلة وعلى الفاعل أن يضمن قيمتها لصاحبها أن كانت ملكا للغير تأديبا له ، وعقوبة على فعله المذموم شرعا ، وعقلا .
الاستمناء باليد [ 1 ]
ومن نكح يده - وتلذذ بها ، أو إذا أتت المرأة المرأة . وهو - السحاق ، فلا يقام حد
هامش
[ 1 ] أهل البيت ( ع ) : من استمنى بيده أو بغيرها عزّره الحاكم حسبما يراه من المصلحة « 181 » .
خاتمة : من شهد شهادة زور جلده الامام حسب ما يراه ، ويطاف به ليعرفه الناس ، ولا تقبل شهادته إلا إذا تاب وكذب نفسه على رؤس الأشهاد وإذا لم يكن الإتيان إيقابا كالتفخيذ أو بين الأليتين فحده مائة جلدة ، من غير فرق بين المحصن وغيره والكافر والمسلم إذا لم يكن الفاعل كافرا والمفعول مسلما ، وإلا قتل كما مر ، ولو تكرر منه الفعل وتخلله الحد قتل في الرابعة ، وقيل في الثالثة ، والأول أشبه . والمجتمعان تحت إزار واحد يعزران إذا كانا مجردين ولم يكن بينهما رحم ولا تقتضي ذلك ضرورة ، والتعزير بنظر الحاكم ، والأحوط في المقام الحد إلا سوطا ، وكذا يعزر من قبل غلاما بشهوة ، بل أو رجلا أو امرأة صغيرة أو كبيرة .
الأجنبيتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجردتين عزرت كل واحدة دون الحد ، والأحوط مائة إلا سوطا « 182 » .
من قبل غلاما بشهوة ، فإن كان محرما ضرب مائة سوط والا عزره الحاكم دون الحد حسبما يراه من المصلحة . حد السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة ويستوي في ذلك المسلمة والكافرة وكذلك الأمة والحرة على المشهور وفيه إشكال بل منع ، وقال جماعة : إن الحكم في المحصنة أيضا كذلك ولكنه ضعيف ، بل الظاهر أن المحصنة ترجم .
لو تكررت المساحقة فإن أقيم الحد عليها بعد كل مساحقة قتلت في الثالثة ، وأما إذا لم
« 181 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 346
« 182 » تحرير الوسيلة 2 / 428