شرح
على الأبعد ثم المعتق أو عصبته نسبا .
الشافعية - قالوا : للمستحقين في الحضانة ثلاثة أحوال : الحالة الأولى : أن يجتمع الأقارب الذكور مع الإناث . الحالة الثانية : أن يجتمع الإناث فقط ، الحالة الثالثة : أن تجتمع الذكور فقط .
فإما الحالة الأولى : فتقدم الأم على الأب ، ثم أم الأم ، وان علت ، بشرط أن تكون وارثة ، فلا حضانة لأم أبي أم ، لأنها غير وارثة ، ثم بعدهن الأب ، ثم أمه ، ثم أم أمه وان علت ، إذا كانت وارثة ، فلا حضانة لأم أبي أم أب ، لأنها لا ترث ، فإذا عدمت هذه الأربعة وهي الأم وأمهاتها والأب وأمهاته . وإذا اجتمع ذكور وإناث ، قدم الأقرب فالأقرب من الإناث ثم الأقرب من الذكور ، مثلا إذا اجتمع اخوة وأخوات ، وخالة وعمة ، قدمت الأخوات الإناث ، لأنهن أقرب وأولى بالتقديم من الذكور ، ثم الاخوة الذكور ، لأنهم أقرب من الخالة والعمة ، ثم العمة ، وعند الاستواء في القرابة والذكورة والأنوثة ، كأخوات بنات واخوة ذكور ، فإنه يقرع بين البنات ، فمن خرجت القرعة عليه قدم على غيره .
وأما الحالة الثانية ، وهي اجتماع الإناث فقط ، فتقدم الأم ، ثم أمهاتها ، ثم أمهات الأب ، ثم الأخت ، ثم الخالة ، ثم بنت الأخت ، ثم بنت الأخ ، ثم العمة ، ثم بنت الخالة ، ثم بنت العمة ، ثم بنت العم ، ثم بنت الخال ، وتقدم الشقيقات على غير الشقيقات ، وتقدم من كانت لأب على من كانت لأم .
أما الحالة الثالثة ، وهي ما إذا اجتمع الذكور فقط ، فيقدم الأب ، ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ، ثم الأخ لأم ، ثم ابن الأخ الشقيق أو لأب ، ثم العم لأبوين . ثم العم لأب ثم ابن العم كذلك ولكن لا تسلم له مشتهاة لأنه غير محرم ، وانما تسلم لثقة يعينها هو ، كبنته فان كانت مجنونة كبيرة ، ولها بنت فإنها تقدم بعد الأم على الجدات ، وان كانت صغيرة لها زوج ، فإنه يقدم في الحضانة على كل هؤلاء ، بشرط أن تكون مطيقة للوطء .
الحنابلة - قالوا : أحق الناس بالحضانة الأم ، ثم أم أمها ، وهلم جرا ، ثم الأب ، ثم أمهاته وان علت ، ثم الجد ثم أمهاته ثم أخت لأبوين ، ثم أخت لأم ، ثم أخت لأب ، ثم خالة لأبوين ، ثم خالة لأم . ثم خالة لأب ، ثم عمة لأبوين ، ثم عمة لأم ثم عمة لأب ، ثم خالات أمه ، وتقدم الشقيقة ، ثم التي لأم ، ثم التي لأب ، ثم خالات أبيه كذلك ثم عمات أبيه كذلك ثم بنات إخوته ثم بنات أخواته ثم بنات أعمامه ثم بنات عماته ، ثم بنات أعمام أمه وبنات أعمام أبيه كذلك ، فتقدم في ذلك كله الأشقاء ، ثم الذين لأم ، ثم الذين لأب ، ولا حضانة عليها لمحرم ، كأبن العم ، وابن عم الأب ، وكذا لا حضانة عليها لمحرم برضاع .
أهل البيت ( ع ) : الحضانة : الحضانة بفتح الحاء وأصلها من حضن الطير بيضه أي ضمه تحت جناحه والغاية منها المحافظة على الطفل وتربيته ورعاية مصلحته قال الشهيد الثاني في المسالك : وهي بالأنثى أليق منها بالرجل لمزيد شفقتها وخلقها المعد لذلك .