شرح
أمها ، وهكذا . ولا بد أن تكون أم الأم صالحة للحضانة . وليس لأم الأم الحق في أن تحتضن ابن بنتها المتزوجة في بيت زوجها ، لأنه عدو له ، فللأب في هذه الحالة أن يأخذه منها . فإذا ماتت أم الأم . أو تزوجت بغير محرم صغير انتقل حق الحضانة لأم الأب . وان علت . أما إذا كانت متزوجة بمحرمة . كما إذا كانت جدة متزوجة بجدة . فإن حضانتها لا تسقط . فان ماتت أو تزوجت انتقل الحق للأخت الشقيقة ، فان ماتت أو تزوجت انتقل إلى الأخت لأب .
ثم من بعدها الأخت الشقيقة ، ثم من بعدها بنت الأخت لأم .
وهذا الترتيب لا خلاف فيه عند الحنفية ، واختلفوا فيما وراءه ، كما إذا اجتمعت خالة وأخت لأب ، فقيل : الأخت لأب أولى ، وقيل : الخالة أولى ، أما بنت الأخت لأب مع الخالة ، فإن الصحيح أن الخالة أولى ، وتقدم الخالة لأب وأم ، هي شقيقة الأم ثم من بعدها الخالة لأم ، ثم من بعدها الخالة لأب ، وبنات الإخوة أولى من العمات ، وتقدم العمة الشقيقة ، ثم العمة الأم لأب ، ثم هؤلاء يدفع إلى خالة الأم الشقيقة ، ثم إلى خالتها لأم ، ثم لأب ، ثم إلى عمة الأم ، على هذا الترتيب .
وبالجملة فجهة الأمهات مقدمة على جهة الآباء ، أما بنات العم . وبنات الخال . وبنات العمة ، وبنات الخالة ، فلا حق لهن في الحضانة .
فإذا لم يكن للصغير امرأة من أهله المذكورات تتشحق الحضانة ، انتقلت الحضانة إلى عصبته من الرجال ، فيقدم الأب ، ثم أبو الأب . وان علا ، ثم الأخ الشقيق ، ثم الأخ لأب ، ثم ابن الأخ الشقيق ، ثم ابن الأخ لأب ، وكذا أبناء أبنائهم ، وان سفلوا ، ثم العم الشقيق ، ثم العم لأب ، ثم ابن العم الشقيق ، ثم ابن العم لأب ، بشرط أن يكون المحضون ذكرا ، أما الأنثى فلا تدفع إلى أبناء الأعمام ، لأنها ليست محرما بالنسبة لهم ، فإذا لم يكن للصغيرة الا أبناء الأعمام فالنظر في ذلك للقاضي ، فإن شاء دفعها إليهم ، والا دفعها عند امرأة أمينة .
وإذا كان للصغيرة عدة إخوة ، فإنها تدفع للأصلح منهم ، وان تساووا في الصلاحية فإنها تدفع للأسن ، وكذا إذا كان لها عدة أعمام ، فإذا لم يكن لها عصبة ، فإن حضانتها تكون للأخ لأم ، ثم من بعده لابنه ، ثم للعم لأم ، ثم للخال لأب وأم ، ثم للخال لأب ، ثم للخال لأم ، وإذا كان لها جد لأم كان أولى من الخال ومن الأخ لأم .
المالكية - قالوا : يستحق الحضانة أقارب الصغيرة من إناث وذكور على الترتيب الآتي ذكره ، فأحق الناس به أمه ، ثم أمها ، يعني جدته لأمه وان علت . ثم الخالة الشقيقة ، ثم الخالة لأم ، ثم خالة الأم ، ثم عمة الأم ، ثم أم الأب ، ثم أم أمه . وأم أبيه . والقربى منهن تقدم على البعدي . والتي من جهة أمه تقدم على التي من جهة أبيه . ثم بعد الجدة من جهة الأب تنتقل الحضانة إلى الأب ، ثم إلى الأخت ، ثم إلى عمة الصغير أخت أبيه ، ثم إلى عمة أبيه - أخت جده - ثم إلى خالة أبيه ، ثم بنت الأخ الشقيق ، ثم لأم ، ثم لأب ، ثم إلى بنت الأخت كذلك وإذا اجتمع هؤلاء يقدم منهن الأصلح للحضانة ، وبعضهم رجح تقديم بنات الأخ على بنات الأخت ، ثم بعد هؤلاء تنتقل الحضانة إلى الوصي سواء كان ذكرا أو أنثى ثم الأخ الصغير ، ثم ابن الأخ ، ويقدم عليه الجد من جهة الأم ، ثم العم ثم ابنه ، ويقدم الأقرب